Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
google maps

ورد سؤال الي دار الإفتاء المصرية يقول:

من المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحىارم الذين ذكرهم الله في سورة النور، وقد أجازت سورة النور في القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد أو مكاتبته، فهل يجوز بالنسبة لزوج الأخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب طالما أن أختها – زوجته – على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند مۏت أختها باعتبار أنها أصبحت حِلًّا له؟”، وبعد العرض على لجنة الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..

 

لا يحل للرجل أن يطَّلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين، كما تحىرم خىلوته بها؛ لأن محىرميتها عليه ليست مؤبدة، والمحىرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها؛ كما قال تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}.. [النساء : 23].

فالتحريم للجمع بينهما في الزواج لا لأصل الزواج؛ بحيث إنها تحل له إذا ما فارق أختها، التي هي زوجته، بمۏت أو طىلاق.

 

وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.. [النور :31].

 

في هذه الآية الكريمة بيان ما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها وما لا يجوز، ومن يحلُّ لها أن تبدي من بعض الزينة أمامهم من الرجال، ولقد جاءت كلمة: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} مرتين في هذه الآية الأولى بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، وقد اختلف العلماء في تحديد المقصود بكلمة {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وقدره، هل يكون معناه ما ظهر بحكم الضرورة من غير قصد، أو يكون ما جرت العادة بإظهاره وكان الأصل فيه الظهور؟ وقد أثر واشتهر عن أكثر السلف من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الرأي الثاني، فقد اشتهر عن ابن عباس وعن أنس رضي الله عنهما أنهما قالا في تفسير:

 

{مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الكحل والخاتم، وإياحة إبراز هذين يلزم منها إظهار موضعيهما وهما الوجه والكفان، وهذا ما أميل للأخذ به؛ لأن إظهار الوجه والكفين ضرورة للتعامل وقضاء المصالح، بهذا قال المفسرون؛ الطبري والقرطبي والزمخشري والرازي والشوكاني في “فتح القدير”، وغيرهم في تفسير هذه الآية- ولأن في سترهما حرجًا للمرأة التي قد تخرج لكسب قوتها أو تعول أولادها، كما أشار إلى هذا الفخر الرازي في “تفسيره”، وقوله سبحانه في الآية للمرة الثانية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} هذا القول حثٌّ للنساء ونهي للمؤمنات عن كشف الزينة الخفية من أجسادهن -كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق- أمام الأجنبي من الرجال، حيث رخَّص الله لها في إبداء الوجه والكفين فقط كما في افتتاح الآية {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.

اذا أتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

السابق1 من 3
تابع المقال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock